Foreign Investment Law 1421H
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخول أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يبرز لها العمل طبقا لأحكام هذا النظام
البندى الصوريين الأسبقين:
١- منشآت مملوكة لمستثمر وطني مستثمر أجنبي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد