القانوني

Foreign Investment Law 1421H

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتمثل المشروع الأجنبي بصيغة من حيثه ، أو من فئات التصنيفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة ليجوز لها التصرف فيها وبسره أخرى ، كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للأغراض الخاصة بالمنشأة أو التصرف بها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠١/٠٥