Foreign Investment Law 1421H
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتمثل المشروع الأجنبي بصيغة من حيثه ، أو من فئات التصنيفية أو
الأرباح التي حققتها المنشأة ليجوز لها التصرف فيها وبسره أخرى ، كما يحق له
تحويل المبالغ الضرورية للأغراض الخاصة بالمنشأة أو التصرف بها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد