إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة التاسعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو مَنْ ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلًا تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد