إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
الباب الرابع
حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة
الفصل الأول
الحضور والتوكيل في الخصومة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد