إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة التاسعة والتسعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم طلب الرد بتقرير يودع في إدارة المحكمة موقعًا من طالب الرد، ويجب أن يشمل تقرير الرد أسبابه، وأن يرافقه ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد