إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة الأولى بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد