إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة الثالثة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
الفصل الثاني
استجواب الخصوم والإقرار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد