إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة الثالثة والخمسون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد