إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة الخمسون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز الادعاء بالتزوير - في أي حالة تكون عليها الدعوى - باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها. ويجوز للمدعى عليه بالتزوير طلب وقف سير التحقيق فيه - في أي حال كان عليها - بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها. وللمحكمة في هذه الحال أن تأمر بضبط الورقة أو حفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد