القانوني

إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به. الفصل السابع الكتابة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٢