إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به.
الفصل السابع
الكتابة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد