إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة الحادية والأربعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، ما لم يكن مذكورًا فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد