إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة الثالثة والأربعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مقارنة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت من خط من نسبت إليه الورقة أو توقيعه أو بصمته أو ختمه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد