إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة السادسة والأربعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق المقارنة قبل الشروع فيها، ويذكر ذلك في المحضر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد