إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة الثانية والتسعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها.
ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد