إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة التاسعة والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد