إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة السابعة والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى.
الفصل الثاني
انقطاع الخصومة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد