إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة الرابعة والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ - طلب المقاصة القضائية.
ب- طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها.
ج- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
د - أي طلب يكون متصلًا بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة.
هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد