إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر معها.
الفصل الثاني
الاختصاص النوعي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد