إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:
أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:
1- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.
2- إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.
3- الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
4- إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
5- إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
6- تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.ب- الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد