إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:
أ - جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.
ب- الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.
ج - المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
د - جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.
هـ- دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.
و - المنازعات التجارية الأخرى.
الفصل الثالث
الاختصاص المكاني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد