القانوني

إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- جميع الأحكام الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار، واجبة التدقيق من محكمة الاستئناف باستثناء أحكام الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها وشراء عقارات للقاصر، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. 2- يكون حكم محكمة الاستئناف في تدقيق الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة نهائيًا. 3- إذا نقضت محكمة الاستئناف الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ تحكم فيها بعد سماع الإنهاء وطلب الإذن بالتصرف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٢