إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة السادسة والعشرون بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب، أو كان في هذا العقار حصة شائعة لأيّ منهم؛ فيكون إفراغه لدى كتابة العدل، ما لم يكن البدل عقارًا فيكون الإذن فيه وإفراغه من المحكمة المختصة.
2- تودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد حتى يصدر إذن من المحكمة المختصة بصرفها.
الفصل الثالث
الاستحكام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد