إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة السابعة والسبعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد