إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة السادسة والسبعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد