القانوني

Food Law 1436H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشخص المؤهل تأهيلا مناسبا وفقا لمتطلبه المهنة المهمة المهلك بها ضمن أعمال الرعاية على الغذاء. ٣٣- التابع الصحية السلامة الغذاء؛ أي إجراءات تطلق لحماية الإنسان وصحته من المخاطر الناتجة من المضافات والمواد والمسموم والجراثيم بواسطة للمرافق في الغذاء، أو لوقائه للإنسان من الأمراض الصحية المنقولة بواسطة النباتات، أو المنتجات النباتية، أو الحيوانات. وتشمل التقييمات أو متطلبات أو سياسات أو ترايات أو إجرائات ذات علاقة بمياسة السلامة الغذاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٦