Civil Defense Law 1406H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخذ المنظم الفرعية في الحدث وأماكن والمنايم ويفير ذلك من الامكان المزدحمة والمناسبة لإنشاء المادة وذلك وفقا للقواعد والشروط والمواصفات التي يضعها مجلس الدفاع المدني .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد