القانوني

Civil Defense Law 1406H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخذ المنظم الفرعية في الحدث وأماكن والمنايم ويفير ذلك من الامكان المزدحمة والمناسبة لإنشاء المادة وذلك وفقا للقواعد والشروط والمواصفات التي يضعها مجلس الدفاع المدني .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٥/١٠