Civil Defense Law 1406H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل شخص ولم يكن مخطوعا بمشير مثلا من تقدم المساعدة العمومية ولازمة لعمليات الدفاع المدني في الحالات التي تدعو لها الفسرة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد