القانوني

Civil Defense Law 1406H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل شخص ولم يكن مخطوعا بمشير مثلا من تقدم المساعدة العمومية ولازمة لعمليات الدفاع المدني في الحالات التي تدعو لها الفسرة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٥/١٠