القانوني

Civil Defense Law 1406H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل جهاز الدفاع المدني مائليسى : - مجلس الدفاع المدني . - المديرية العامة للدفاع المدني . - لجنا الدفاع المدني .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٥/١٠