Civil Defense Law 1406H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بكارثة المنصوص عليها في هذا النظام كل ما يحدث من حريق أو هدم أو سيل أو
ماسة أو زلزال أو أي حدث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد حياة الأفراد
أو الممتلكات العامة أو الخاصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد