القانوني

Civil Defense Law 1406H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بكارثة المنصوص عليها في هذا النظام كل ما يحدث من حريق أو هدم أو سيل أو ماسة أو زلزال أو أي حدث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد حياة الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٥/١٠