القانوني

Civil Defense Law 1406H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتمضمن مجلس الدفاع المدني برئاسة بشأن الدفاع المدني في السنة الأولى ، وكلمات الحاجة في ذلك ، ويقوم اجتماع المجلس تنظيم احتياجاته أمنيا أمنيا ، وفي المثال الاستشاري يكون الامتياز نظامي محدد للقيام بأعماله . وتشكل إدارة بأعمال المجلس وتتولى استشاري برامج الجيش لدى صوت مع رئيس وريئيس المجلس تقدير الحاجات الاستشارية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٥/١٠