Civil Defense Law 1406H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتمضمن مجلس الدفاع المدني برئاسة بشأن الدفاع المدني في السنة الأولى ، وكلمات الحاجة
في ذلك ، ويقوم اجتماع المجلس تنظيم احتياجاته أمنيا أمنيا ، وفي المثال الاستشاري
يكون الامتياز نظامي محدد للقيام بأعماله .
وتشكل إدارة بأعمال المجلس وتتولى استشاري برامج الجيش لدى صوت
مع رئيس وريئيس المجلس تقدير الحاجات الاستشارية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد