القانوني

Civil Defense Law 1406H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا بحث مجلس الدفاع المدني أمر بدليل في المحصلة يجب أن يجتمع حكومة غير محكمة في المجلس أو اللجنة التحضيرية فيليب عن تحديد مبايضاتهم بإمضاءاتهم لإجراء بما يقتضي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٥/١٠