Civil Defense Law 1406H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا بحث مجلس الدفاع المدني أمر بدليل في المحصلة يجب أن يجتمع حكومة غير محكمة
في المجلس أو اللجنة التحضيرية فيليب عن تحديد مبايضاتهم بإمضاءاتهم لإجراء بما يقتضي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد