القانوني

Civil Defense Law 1406H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة مختلف به الإنظمة الأخرى وزير الدفاع و رئيس مجلس الدفاع المدني مبايض: ١ - تنصيف العلاقة بين وزارة الدفاع و وزارة الدفاع المدني و وزارة الدفاع الوطني والاستخبارات العامة من ناحية وزمين وزارة الدفاع والطياران والحرس الوطني ٢ - الاستفسارات العامة من ناحية أمني ولقمان نظام تنفيذ أعمال الدفاع المدني ٣ - إصدار الأمر بصدوره المناشرة في تشكيلات الدفاع المدني ٤ - إصدار قرارات الاستعمال الخاصة بالدفاع المدني ٥ - إصدار الأمر بدورة المناشرة في تشكيلات الدفاع المدني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٥/١٠