Civil Defense Law 1406H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة بإنظمة يختص مجلس الدفاع المدني بما يلي :
أ - وضع السياسة العامة للدفاع المدني والمشاريع المرتبطة لتنفيذها وتحديد مهام
برسي اللازري
شعب محمد
ومشكلات الأميرة الحكومة والجبايات الأخرى التي تشغل ذلك
ب - متابعة تنفيذ السياسة العامة للدفاع العسكري في خطته ومشاريعه
ج - إصدار التوجيه التي تحدد شروط وقيود المنافع الواجب توافرها في مختلف التنفاذات
أثناء المعركة/والانفارية/والأعمال/والأعمال، والمنافع، والمستلزمات/ما يكفل حماية
الأفراد والممتلكات العامة والمخاصمة بها بالتنفيذ مع جميع المعنية
د - إصدار التوجيه التي تحدد شروط ومواصفات إنشاء المنشآت ووزايتها باتباعن
مع جميع المعنية
ه - وضع السياسة العامة للمتدربين على أساليب الدفاع المدني وعلى تنفيذ خططه ومشاريعه وإقرار
السياسات اللازمة لذلك
و - إصدار التوجيهات الأخرى التي تحدد طلبات دعم الدفاع المدني كليا أو جزئيا
وذلك أكاد المعنيات أثناء تنفيذ أجهزته اللازمة لتنفيذ عمليات الدفاع المدني ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ أقواريد اللازري وتحديد المخترزين من جراء ذلك
ت - تحديد عدد فريق ومراكز للدفاع المدني وأماكنه ومسؤولياته ووجباته، وتأمين
الرسائل التي يتم بيعبر فريق ومراكز الدفاع المدني ووضع الفريق المعسكرية
لشتبال العمليات والتعاملات
ث - الموافقة على مشروع الممانعة السورية للدفاع المدني لامتحاده أمام اللجنة تمديدا إن
ورارة المالية والاقتصاد الوطني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد