القانوني

Civil Defense Law 1406H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الدفاع المدني: إجراءات وأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أحداث الحرائق والحريق والحوادث والحوادث المحتملة وإيقافه المتوقعين وتأمين سلامة والممتلكات واتساع وسير العمل في المرافق العامة ومصادر الشرب وتذلك في رغم السعي وفي حالات الطوارئ ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر مبنى: 1 - نظام قواعد وإشغال الأنوار والفارات والجريمة 2 - إمداد طعام ووسائل الإنقاذ من الأخطار والفارات والجريمة وإصابات وإمراضة والمرافق العامة وفي حالة السلم التدبير في حالة السلم والحريق 3 - إحداث إرشاد تشغيل الدفاع المدني للمنشآت المتخصصة بمجالها والمواصلات والسلل اللزيمة ه - تحديد الآصمة والمروج والواجبات وتحديد خطة الإخلاء والإيواء في حالات الحريق والطوارئ و - إنشاء وتنمية فرق ومراكز عمليات الدفاع المدني المتخصصة في مجالها وإدارتها وإشرافها على المنشآت الخاصة السكان في زمن الحرائق أو السلم و - شحن المنشآت والمولدات والجهيزات اللازمة للحرائق أو السلم أو أي والكوارث ه - إعداد وتحديد مبايير من إجراءات تهدف إلى تحقيق أقصى حماية لأشخاص أشارتها بنى في ذلك تدابير التقدمة أو أي و - استدعاء وسائل الإتصال المتاحة أو أي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٥/١٠