Civil Defense Law 1406H
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الوزارات والمؤسسات الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة وكذلك المؤسسات الخاصة التي يصدر بصددها قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني أن تعين النماة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني
الرقم
التاريخ
التوابع
أو شكل من مكونا من جميع م بأعمال السلامة والأمن الصناعي فيها وذلك وفقا
للاحدة بصدرها مجلس الدفاع المدني .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد