القانوني

النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

راس مال الشركة هو (٢٠٠٠٠٠٠) مانتو مليون ريال ، مقسم إلى (١٠) عشرين مليون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٦