النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستمر الشركة ما يجمع لديها من أموال المؤمن لهم والمساهمين في الشركة، ونقلا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد