Penal Code for Forgery Offenses 1435H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من زوّر وثيقة تاريخية، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر وبغرامة لا تزيد على ثمانين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الفصل الخامس
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد