Penal Code for Forgery Offenses 1435H
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالماً بذلك، وقاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظةً لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حقٍّ أو إسقاطه أو حدوث ضررٍ للغير؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد