القانوني

Juveniles Law 1439H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/113

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في جميع الأحوال لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحاً إلا إذا بُلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/١٩