Juveniles Law 1439H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/113
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في جميع الأحوال لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحاً إلا إذا بُلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد