Juveniles Law 1439H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/113
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق؛ ما لم ترَ النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسببًا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد