Juveniles Law 1439H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/113
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث – في الأماكن التي ليس فيها دار- بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوب من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، وتحال الأوراق إلى النيابة، ويسلم الحدث لولي أمره أو من يقوم مقامه بعد أخذ التعهد عليه بإحضار عند الطلب، ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد