Juveniles Law 1439H
المادة الحادية عشرساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/113
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تحقق النيابة مع الحدث إلا بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو بحضور محام له، ويكون التحقيق داخل الدار، وإن اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك فيكون التحقيق في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد