Juveniles Law 1439H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/113
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُعِد الدار- فور إيداع الحدث لديها – تقريرًا اجتماعيًا عن حالته، وتقدمه إلى المحكمة مع ملف القضية، وكلما طلبت المحكمة ذلك.
وفي جميع الأحوال يجب أن تُقدِّم الدار إلى المحكمة – بصفة مستمرة – تقريرًا اجتماعيًا عن حالة الحدث، وتحدد المدد اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد