Juveniles Law 1439H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/113
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفي في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون الحاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضاة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد