Juveniles Law 1439H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/113
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجرى محاكمة الحدث أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فمندوب من الدار، وذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحام وفق الأحكام المقررة نظامًا.
وللمحكمة – بناء على طلب مَنْ له مصلحة – أن تسمح بعدم حضور الحدث أو ولي أمره أو من يقوم مقامه للمحاكمة، ويكتفي بحضور من يمثله وتعد المحاكمة حضورية في حقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد