القانوني

Juveniles Law 1439H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/113

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- إذا لم يكن الحدث متمًا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلًا أو أفعالًا معاقبًا عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبير أو أكثر من التدابير الآتية: أ‌- توبيخه وتحذيره. ب‌- تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية. ج‌- منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. د- منعه من مزاولة عمل معين. هـ- وضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين. و- إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. ز- الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة، بشرط أن يكون متمًا (الثانية عشرة) من عمره وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه. 2- إذا كان الحدث متمًا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلًا أو أفعالًا معاقبًا عليها فتنطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن؛ فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة، وأما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات. 3- للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلًا أو أفعالًا معاقبًا عليها وهو متم (الخامسة عشرة) من عمره بتدبيرٍ أو أكثر التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها. 4- تكلف المحكمة من تراه من الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التدبير أو التدابير المحكوم بها على الحدث. 5- يجوز للمحكمة في أي وقت فرضُ تدبيرٍ- أو أكثر- أو إنهاؤه، أو إبدال آخر به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/١٩