Juveniles Law 1439H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/113
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم النيابة ملفًا خاصاً بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفًا خاصاً بالأحداث يحال إلى المحكمة، ما لم تكن غير مختصة نوعاً. وفي كل الأحوال يطبق في حق الحدث الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد