القانوني

Juveniles Law 1439H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/113

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يجوز للمحكمة – بقرار مسبب- من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة؛ الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، وذلك بشرط أن يكون الحدث قد أمضى مدة لا تقل عن ربع المدة المحكوم بها عليه. 2- إذا أخلَّ الحدث بما اشتُرط عليه عند الإفراج عنه وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انتهاء المدة المحكوم بها عليه، فيعاد إلى الدار؛ ليمضي المدة الباقية من الحكم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/١٩