Juveniles Law 1439H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/113
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر مجلس الوزراء اللائحة – بعد أن تعدّها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة – في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ صدور النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد